الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
135
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
بمنزلة الولد : ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين . و ولد البنات بمنزلة البنات : يرثون ميراث البنات ، و يحجبون الأبوين و الزوج و الزوجة عن سهامهم الأكثر . و إن سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر يرثون ما يرث ولد الصّلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب . باب ميراث الأبوين مع الزوج و الزوجة ( 3948 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسّن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج و أبوين . قال : للزوج النصف و للأمّ الثلث و للأب ما بقي ، و قال في امرأة مع أبوين . قال : للمرأة الرّبع . و للأمّ الثلث . و ما بقي فللأب . ( 3949 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن